* القرار /7/ في الطعن /290/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ تأخر تقديم التقرير الطبي
لا يعتد بالتقرير الطبي المشعر بالحاجة إلى الراحة، في حالت التأخر في تقديمه عن المدة الممنوحة بموجبه.