* القرار (7/2) في الطعن /252/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ عقوبة مسلكية ـ تقادم المخالفة ـ محاكم ـ محكمة البداية ـ اختصاص ـ قطع التيار الكهربائي عن العامل ـ المؤسسة العامة للكهرباء.
ـ لا يسوغ لجهة الادارة فرض عقوبة مسلكية بحق العامل عن مخالفة مسلكية مضت على ارتكابها مدة التقادم الطويل.
ـ يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في النزاع الدائر بين المؤسسة العامة للكهرباء وأحد عمالها حول قطع التيار الكهربائي عن منزله.