*(القرار 70 في الطعن 91 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وحداد)

ضميمة الحرب العالمية – ضمها إلى خدمات موقتة.
إن المشرع لم يفرق في الأصل بين الخدمات الموقتة والدائمة عند منح ضميمة الحرب العالمية الثانية، وما دامت التشريعات الصادرة أخيراً قد سمحت باحتساب الخدمات الموقتة عند تصفية الحقوق التقاعدية فقد أصبح من الطبيعي استفادة أصحاب هذه الخدمات من ضميمة الحرب المذكورة لأن التابع لا يفرد بالحكم.