*(القرار 70 في الطعن 96 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار)

غرامة تأخير -عقد ملحق.
تضاف مدة العقد الملحق الى مدة العقد الاساسي من أجل حساب غرامة التأخير اذا ثبت ان الادارة اعتبرت جميع الاعمال المنفذة وحدة لا تتجز‎أ و استلمتها بضبط واحد و كانت قد افصحت عن ارادتها بوجود الصلة الوثيقة بين العقدالاساسي و ملحقه .