* القرار /70/ في الطعن /984/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

المحكمة الإدارية العيا ـ محاكم اختصاص ـ طعن بحكم استئنافي ـ عقد إداري ـ تحكيم.
استئناف قرار لجنة التحكيم أمام محكمة الإستئناف ورد الإستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف، يجعل قرار لجنة التحكيم أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً بقرار محكمة الإستئناف ولا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي تستهدف إعلان إنعدام أو إبطال قرارات محكمة الإستئناف.