Call us now:
عامل ـ مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة، ولا تلزم بذلك.
عامل ـ مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة، ولا تلزم بذلك.