* القرار /705/ في الطعن /1581/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ حقوق عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
السماح بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة يتم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء يجيز الإعادة، ولا إلزام على الإدارة في ذلك.
وتعتبر على النحو المتقدم بمثابة التعيين المجدد.