Call us now:
عامل ـ طلب ترفيعه بأكثر من سقف الفئة ـ دعوى إلغاء.
ترفيع العامل بأكثر من سقف فئته هو أمر جوازي للادارة ولا إلزام عليها فيه.
استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع هي من دعاوى الالغاء الخاضعة للميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.