* القرار /709/ في الطعن /4107/ لسنة1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /708/ في الطعن/2090/ لسنة 1991.

استملاك ـ ربع مجاني ـ تقادم
ـ جواز الاقتطاع المجاني رهين ببقاء مقسم من العقار قابل للانقطاع به، فاذا استملك العقار بكامله تعين دفع بدل الاستملاك دون اقتطاع.
ـ لامجال للدفع بسقوط الحق بقيمة الربع المقتطع مجاناً بالتقادم الطويل، مادامت الادارة لم تقم بتقدير قيمة الربع المذكور، فضلا عن أن ذلك الحق ينشأ إثر الاطباق على كامل العقار استملاكاً.
ـ جرى الاجتهاد على انه لايعفي الدولة والجهات العامة عن الالتزام بدفع قيمة الربع المقتطع مجاناً، أن يتم استملاك العقار بكامله مرة واحدة أو على عدة مرات. ويتعين دفع قيمة الربع المذكور وفق الاسعار الرائجة بتاريخ الاطباق على العقار.