* (القرار 71 في الطعن 143 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تثبيت ـ أوقاف ـ إقامة الشعائر الدينية.
إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.