Call us now:
استقالة حكمية ـ موافقة مبدئية على طلب الإجازة ـ طعن ـ إلغاء ـ أجور.
موافقة رئيس القسم ومدير المعمل على طلب الإجازة وعدم تبليغ العامل حاشية المدير العام بطلب العودة إلى عمله المدونة على طلب الإجازة بعد التاريخ المحدد لاستعمالها يجعل القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل سابقاً أوانه.
وانقطاع هذا العامل عن العمل قبل تبلغه الموافقة النهائية على طلب الإجازة يحجب عنه الحق بأية أجور عن فترة انقطاعه عن العمل الناشئة عن اعتباره بحكم المستقيل.