* القرار /71/ في الطعن /244/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.

مخالفة بناء ـ هدم
تأكيد التقارير الفنية على انفصام العلاقة السببية بين تشييد الملحقين وبين التشققات الثانوية الظاهرة والهبوطات في أرضيات القبو وجدرانه يجعل قراري تسوية المخالفتين المتعلقتين باقامة الملحقين المذكورين صادرين وفقاً للأصول.