* (القرار 71 في الطعن 395 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
إن النص في العقد الناظم لعلاقة الطرفين على أن أحكام اللجنة التحكيمية، في المنازعات التي تطرح عليها ملزمة وقطعية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال، يستوجب عدم قبول الطعن في قرار لجنة التحكيم لا سيما وأنه ليس فيما انصرفت إليه قناعة المحكمين وتقديراتهم أي منال قانوني أو مأخذ للنظام العام.