Call us now:
عامل ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ حوافز انتاجية.
تلتزم الجهة الأصلية للعامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي بمنحه الأجر ومتمماته شاملاً التعويض العائلي وتعويض تعديل الأسعار فقط. وليس ثمة من سند للاستمرار في منحه الحوافز الانتاجية.
عامل ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ حوافز انتاجية.
تلتزم الجهة الأصلية للعامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي بمنحه الأجر ومتمماته شاملاً التعويض العائلي وتعويض تعديل الأسعار فقط. وليس ثمة من سند للاستمرار في منحه الحوافز الانتاجية.