Call us now:
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ مركز قانوني
استقرار المركز القانوني للعامل المدعي على أساس أجره المحدد بقرار تعيينه يجعل من الممتنع عليه العودة للمجادلة في شأن مدى استحقاقه الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962.