* القرار/72/ في الطعن /154/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ تعيين جميع المجندين والاحتياطيين من حملة الشهادات العالية موظفين في دوائر الدولة ـ ادراج اسم موظف خطأ في عداد المعينين ـ سحب الادارة لقرار التعيين.
لئن لم يكن المدعي موجوداً في الخدمة العسكرية خلال الفترة من 6/10/1973 وحتى 13/5/1974 انما دعي الى الخدمة المذكورة منذ بداية عام 1974 واستمر فيها حتى انتهائها الا أن ادراج اسمه خطأ في عداد المعينين تنفيذا للتعميم مضى عليه سنة كاملة جاء بعدها الغاؤه لهذا يعتبر القرار المشكو منه فاقدا أساسه القانوني بسبب سحب الادارة لقرار التعيين بعد انقضاء ميعاد الطعن بالقرار الأمر الذي يكسب صاحب القرار حقا وينشيء له مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به ويمتنع من بعدها سحبه.