Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مستخدم في وزارة الدفاع ـ تعيينه بوظيفة كاتب ـ حقوق ورثته في المعاش.
إن المؤرث الذي صنف بموجب القانون رقم 6 لعام 1960 واستمر في وظيفته حتى تاريخ وفاته الجاري بتاريخ 22/7/1976 مما يوجب اعتباره موظفاً بحكم القانون قبل نفاذ قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 36 لعام 1960 الذي حل محله المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 وقد جاء هذا التصنيف امتداداً لخدمات سابقة أخضعها القانون لأحكام قانون الموظفين الأساسي بأثر رجعي واحتسبها في الترفيع.