* القرار /720/ في الطعن /247/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ غرامات ـ فقدان مواد.
ان الجزاء الوفاق لمخالفة عدم قيام المدعي بابلاغ الشركة عن فقدان كمية من الحديد من أحد المستودعات التي يتولى رئاسة ادارتها، هو فرض عقوبة مسلكيه بحقه دون أن يمتد ذلك إلى تغريمه بقيمة الحديد المفقود.