* القرار /721/ في الطعن /1134/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ تصحيح سن ـ لجنة تقدير الاعمار
اذا كان تصحيح سن العامل قد تم بمبادرة من امين السجل المدني وبناء على قرار من لجنة تقدير الاعمار فان موجبات العدالة تقضي بأن يبقى السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.