* القرار /722/ في الطعن /1170/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ـ تأخر المدعي أكثر من سنتين من ترفيعه الأخير في المطالبة بالترفيع عن المدة المنقضية ما بين تاريخ صدور قرار قبول استقالته وبين تاريخ طي هذا القرار يجعل مركزه القانوني محدداً على أساس الترفيع المذكور.
ـ وكذلك، يعتبر المركز القانوني للمدعي محدداً على أساس الترفيع المذكور.
ـ وكذلك، يعتبر المركز القانوني للمدعي محدداً على أساس قرار تسوية وضعه الجاري وفق أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب والالغاء.