* القرار /723/ في الطعن /1188/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل مؤقت ـ التحاقه بخدمة العلم ـ اعادته الى العمل ـ تسوية وضعه ـ عدم اقتران قرار التسوية بالتأشير.
إِلتحاق المدعي وهو عامل مؤقت بموجب جداول تنقيط بخدمة العلم ينهي علاقته بالادارة، واعادته الى العمل في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة تأخذ صفة التعيين المؤقت الذي لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد. وعلى ذلك فان قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفض تأشير قرار تسوية وضعه يكون قد صدر موافقاً للقانون.
208
عامل مؤقت ـ إِنهاء خدمة ـ دعوى الغاء ـ تظلم
ـ تقديم العامل الدعوى بالغاء قرار انهاء خدمته بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لطلبات الالغاء، يجعل دعواه حقيقة بعدم القبول.
ـ لا أثر لتقديم التظلم بعد اقامة دعوى الالغاء، على قطع ميعاد رفعها.
القرار /614/ في الطعن /2644/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
209
عامل مؤقت ـ انهاء خدمته لبلوغه السن ـ منحة نقدية ـ تعويض نهاية الخدمة
ـ ان المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تطبق على العاملين الدائميين دون المؤقتين.
ـ منح تعويض نهاية الخدمة لا يتعارض مع نظام الاستخدام المطبق على خدمته السابقة والذي اطاره العام أحكام قانون العمل الموحد.