* القرار /729/ في الطعن /273/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ دمجه مع الأجر ـ حقوق مكتسبة.
دمج الأجر مع تعويض طبيعة العمل خطأ تملك الادارة حق العودة عنه في كل وقت. ولا مجال للادعاء بالحقوق المكتسبة في هذا الصدد.