* (القرار 73 في الطعن 114 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ رسوم إجازة الاستيراد
إذا كان حصر استيراد القساطل بشركة الاسمنت هو الذي حال دون استفادة المتعهد من فتح الاعتماد المستندي الذي نصت عليه شروط العقد، فتتحمل جهة الإدارة والرسوم التي تكبدها في سبيل الحصول على إجازة الاستيراد التي لم تعد تجد نفعاً، كما أن تأخر هذه الشركة في تسليم المتعهد القساطل اللازمة للمشروع يوجب تحميل الإدارة مدة التأخير المعزوة إليه لهذا السبب.