Call us now:
عامل ـ تسليم واستلام ـ أجور
ان من حق العامل الذي اضطر الى اجراء التسليم والاستلام أن يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه، أما تأدية التعويض له عن شهر آخر فهو أمر جوازي يتوقف على صدور قرار من الوزير المختص عملاً بالفقرة (ب) من المادة 96 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.