* القرار (736/2) في الطعن /440/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد ايفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.
ايفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الادارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الايفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.