Call us now:
عامل مؤقت ـ ميكانيكي ـ تسوية وضعه ـ مطالبته برد أثر التسوية الى تاريخ المباشرة ـ تعويض طبيعة عمل ـ شركة الساحل للانشاء والتعمير.
ـ استخدام المدعي بعقد محدد المدة تم تجديده أكثر من مرة وحصوله على كافة حقوق ومزايا العمال الدائميين وتسوية وضعه وتثبيته بأجره استناداً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا الأساس، يمنع عنه الحق في طلب الرجوع عن هذا المركز أو تعديله.
ـ تعويض طبيعة العمل الممنوح للعامل الميكانيكي يشمل تعويض الأخطار وتعويض حوافز الانتاج.