* القرار (738/2) في الطعن /675/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ ربابنة سفن ـ شركة الملاحة البحرية السورية.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يقيمها ربابنة السفن لدى شركة الملاحة البحرية السورية بطلب حقوق وظيفية.