* (القرار 74 في الطعن 117 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ عقوبة تأديبية ـ مجلس الضابطة الجمركية ـ اختصاص.
إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى.