* (القرار 74 في الطعن 122 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع
إن قضايا المطالبة بالترفيع برمتها، سواء منها طلب تعديل الأحقية بالترفيع رجوعاً إلى تاريخ استحقاقه أم طلب الترفيع إيجاباً بسبب الترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين على من يباشرها التقيد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.