Call us now:
جامعة ـ جنسية
جنسية ـ اكتساب الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن هذه المحكمة، لا ترى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً للفصل في النزاع الراهن، طالما لم يثبت أن المطعون ضدهم قد حصلوا على الجنسية العربية السورية اكتساباً بالطريق الإداري المعروف وبناء على وثائق تثبت تزويرها أو التدليس بها، وإن ترقين القيد من سجلات النفوس إذا تبين أنه تم خطأ، بأسلوب أو بآخر ـ يعود للقضاء المختص الذي يتولى ذلك.