* القرار (740/2) في الطعن /1105/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة عمل.
تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعاوى المتعلقة بإِصابات العمل.