Call us now:
قانون التوسع العمراني ـ استملاك مباشر لصالح مؤسسة عامة ـ طعن بصك الاستملاك.
قصد القانون /60/ لسنة 1979 إلى إحداث مناطق للتوسع العمراني، وأن تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات استملاك العقارات واجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة… ولم تسمح أحكام هذا القانون للجهات العامة المعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بالاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
واستملاك عقار بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني لمصلحة إحدى الجهات العامة والمعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بشكل مباشر، لا يتفق مع المرامي التي اتبغى القانون المذكور تحقيقها، فضلاً عن تعارضه مع أحكامه.