* (القرار (746/2) في الطعن /1681/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.
لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف، ويجب أن لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.