* القرار /747/ في الطعن /2968/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ إِنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إِلغاء
يتعين اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار انهاء خدمة العامل خلال الميعاد القانوني المحدد للطعن بالقرارات الادارية.