Call us now:
عامل ـ تعويصات ـ تعويض مسؤولية مالية ـ مناط استحقاقه ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ مراقب داخلي ـ محافظ على التسمية.
ـ لا يعطى تعويض المسؤولية المالية إلا لمن يقوم فعلاً بالعمل الذي لحظ له هذا التعويض.
ـ لا تعتبر تسمية العامل مراقباً داخلياً في دوائر وشعب الرقابة الداخلية من الأوضاع الوظيفية التي قضى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة عليها للمراقبين الداخليين.