* القرار /748/ في الطعن /3869/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

قرار إداري ـ خلوه من المستند القانوني ـ أثر ذلك
إن من شان خلو القرار الإداري من المستند القانوني الذي يرتكن إليه أن يهوي به الى درك الإنعدام.