* القرار /75/ في الطعن /194/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ ايفاد ـ انهاء الادارة ايفاد موظف قبل انتهاء مدته ـ اخلال الادارة بعقد الايفاد.
ان الادارة التي قررت انهاء ايفاد مكفول المدعي المطعون ضده قبل انتهاء مدة ايفاده وقبل حصوله على الشهادة المطلوبة، دون أن تبين المخالفات التي ارتكبها الموفد والتي أوجبت انهاء الايفاد واكتفت بالقول أنها ـ أي الادارة ـ تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن. وبما أن القانون لم يسمح للادارة بانهاء الايفاد الا في الحالات التي حددها القانوني وبالتالي تكون قد أخلت بعقد الايفاد وفسخته دون مبرر أو مستند قانوني، مما يؤدي الى عدم امكان تحميل المدعي أية تبعة في هذا المجال.