* (القرار 75 في الطعن 195 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ رقيب في الشرطة مستقيل ـ إعادته للخدمة بنفس المرتبة ـ اعتبار خدمتيه متصلتين.
إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة /42/ من المرسوم التشريعي /119/ التي نظمت الإعادة إلى الوظيفة وأقامت حساب المعاش في هذه الحالة قد تممتها الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: ((إذا كانت الإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف عند انتهاء فترة خدمته السابقة فتعتبر الفترتان عندئذ فترة متصلة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.