Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ ارتفاع أسعار ـ سلفة ـ أثرها ـ رسوم جمركية
ـ يتعين رفض مطالبة المتعهد بالرسوم الجمركية التي دفعها عن القساطل وبأجور نقلها، متى كان قد التزم بموجب العقد بتأمين كافة المواد اللازمة ـ بما فيها القساطل ـ وتسليمها مركبة ومجربة في الموقع كما التزم بتحمل كافة الرسوم والضرائب والمصاريف الناجمة عن العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن تقاضي المتعهد السلفة لا يسقط حقه في اقتضاء التعويض عن ارتفاع الأسعار، ويقتصر أثر السلفة على تحمل المتعهد الفائدة القانونية عنها بنسبة 50% من تاريخ تقاضيها حتى تاريخ تسديدها، ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ـ على موجب المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري فان استحقاق المتعهد التعويض عن الارتفاع الطارئ على الاسعار رهين بتحقيق شرطين: وقوع الزيادة بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد والمدة المبررة وتجاوز زيادة الاسعار نسبة 15% من قيمة الاعمال المنفذة، وان التحقق من توفير هذين الشرطين لا يمكن أن يتم الا بعد انجاز كامل أعمال التعهد. وعليه فإن ما يصرف للمتعهد من تعويض لقاء الزيادة الطارئة على الأسعار أثناء تنفيذ التعهد، انما يعتبر سلفة على حساب التعويض الذي يستحقه والذي يصار الى تقديره بعد انجاز كافة أعمال التعهد.