*(القرار 75 في الطعن 79 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– نفقات دراسة الطلاب الراسبين:
إن التشريعات المتعلقة بنظام دور المعلمين والمعلمات تحظر السماح بإعادة الطالب صفه إلا مرة واحدة خلال سني دراسته باستثناء الإعادة الناشئة عن عدم دخول الامتحان لأسباب صحية، ولا يعتد بالمرض الذي لا يمنع في حال ثبوته من دخول الامتحان.