Call us now:
امتحانات ـ أمر عرفي
أمر عرفي، مصادرة سينما ـ إعلان إلغاء الأمر العرفي.
1 ـ إن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، عندما تهدد الحرب سلامة البلاد وأمنها، أو عند وقوع كوارث عامة إلخ… وتؤدي بالتالي إلى تضييق الحريات الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص، إنما تبررها نظرية الضرورة، ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وكيانها، فهي (أي السلطات الاستثنائية) قد شرعت لسد حاجة ملحة تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد، على اعتبار استعمال هذه السلطات هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه تلك الظروف ومنع الضرر، ولم تشرع لاتخاذها وسيلة لتحصيل ديون المصارف عندما تعجز هذه المصارف عن معالجة أمورها بالطرق القانونية المعروفة والمقبولة.
2 ـ إن للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها فإذا كشفت الأوراق أو الوقعات أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، كان القرار باطلاً.