* القرار (751/2) في الطعن /2257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /965/ لسنة 1994.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إشكالات تنفيذية.
استناد المطالبة في الدعوى إلى حكم قضائي قطعي يجعل النزاع فيها دائراً حول تنفيذ الحكم المذكور ويشكل إِشكالاً تنفيذياً.
ويخرج عن دائرة اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الاشكالات التنفيذية.