* القرار (754/2) في الطعن /2434/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة ـ مدى التزام الإدارة بقبولها.
لا إلزام على الإدارة في قبول طلب استقالة العامل.