Call us now:
عامل موقت ـ منحة نقدية ـ بدل إجازة إدارية ـ تعويض تسريح.
العامل المؤقت الذي لم يجر تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 كما لم يجر تثبيته في عمله لا يستحق المنحة النقدية عن انتهاء خدمته.
ويستحق هذا العامل البدل النقدي عن إجازاته الإدارية غير المستعملة وتعويض التسريح عن الفترة التي سبقت الإشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، وفق أحكام قانون العمل.