* (القرار 76 في الطعن 135 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

اختصاص
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في نزاع يدور حول مشروعية تصرف الإدارة في الإمساك عن رد فائض المبيع.
1 ـ إن القرار الإداري الذي يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة للأفراد، بناءً على سلطتها المخولة إليها قانوناً بقصد إنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً وبباعث من المصلحة العامة.
2 ـ خطاب الإدارة إلى المطعون ضده بتنبيهه إلى حكم القانون القائل بسقوط الحق بطلب رصيد ثمن البضاعة المبيعة في الجمارك إذا لم يطالب به خلال موعد معين لا يعتبر قراراً إدارياً.
3 ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في نزاع يدور حول مشروعية تصرف الإدارة في الإمساك عن رد فائض المبيع مادام هذا التصرف لا يشكل قراراً إدارياً بالمعنى المعروف، كما لا يملك القضاء الإداري في مجال قضاء الإلغاء إلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه.