* القرار /76/ في الطعن /148/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ دعوى
استقر الاجتهاد على أن نطاق الدعوى ينحصر بما اقتصر عليه التحفظ على الكشف النهائي.