Call us now:
استملاك
استملاك ـ إعادة تقدير ـ تأخر ثبوت ملكية العقار.
1 ـ إن تأخر ثبوت ملكية أصحاب العقار إلى ما بعد قيام التخمين التحكيمي لا يبدل من الأمر شيئاً فثبوت الملكية شرط نفاذ لا شرط صحة في مثل هذه العلاقات الحقوقية.
2 ـ إن اجتهاد مجلس الدولة المستمر حول موضوع إيداع الإدارة البدل في المصرف ونفي مسؤوليتها عن تأخر أصحاب العقار في قبض القيمة قد أسقط هذا الدفع من حساب الدفوع الصحيحة لرفع دعوى إعادة التخمين لا سيما وقد خلا دفع الإدارة في هذه القضية من أي معلومات تثبت كونها أودعت القيمة التحكيمية في المصرف المركزي.