* القرار /76/ في الطعن /204/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ بدأ في ظل القانون السابق واستمر في ظل القانون الجديد ـ اعادة تقدير.