* القرار /76/ في الطعن /2362/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

اختصاص ـ قضايا الملكية ـ تسجيل ملكية سطح وإِلغاء القرار باعتباره ملكية مشتركة.
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري النظر في النزاعات التي تتصل بالملكية ـ مثال: نزاع حول تسجيل ملكية سطح البناء والغاء القرار باعتباره ملكية مشتركة.