* القرار /76/ في الطعن /734/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ترفيع ـ تقييم أداء ـ لجان التقييم.
تستقل لجان تقييم أداء العاملين في تقدير درجة تقييم العامل في ضوء درجة الوصف المعطاة له من كل من الادارة والتنظيم النقابي، ولا يقبل تقديرها الطعن ما دام لم يشبه عيب الانحراف أو اساءة استعمال السلطة.